المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٥ - أحكام صلاة المسافر
ولو تقديرا كما في القسم الأول ، ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلا مع تحقق الكثرة الفعلية في حقه .
< / السؤال = ٣٩٩٤ > < / السؤال = ٣٩٨٣ > < / السؤال = ٣٩٨١ > < السؤال = ٣٩٢٧ > < السؤال = ٣٩٨٧ > ( مسألة ٤٠٨ ) : الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته .
< / السؤال = ٣٩٨٧ > < / السؤال = ٣٩٢٧ > < السؤال = ٣٩٨٥ > < السؤال = ٣٩٨٦ > ( مسألة ٤٠٩ ) : من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله ، وأما من كان السفر عمله في فترة قصيرة - كثلاثة أسابيع - من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارة ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإرائتهم الطريق أو للسياقة أو الملاحة ونحوهما أياما خاصة فلا يبعد وجوب القصر عليهم .
< / السؤال = ٣٩٨٦ > < / السؤال = ٣٩٨٥ > < السؤال = ٣٩٨٢ > ( مسألة ٤١٠ ) : لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة له ، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله .
< / السؤال = ٣٩٨٢ > < السؤال = ٣٩٨١ > < السؤال = ٣٩٨٢ > ( مسألة ٤١١ ) : من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة أو تعليم أو تعلم أو نحوها ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما .
< / السؤال = ٣٩٨٢ > < / السؤال = ٣٩٨١ > < السؤال = ٣٩٨٨ > ( مسألة ٤١٢ ) : إذا أقام من عمله السفر في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول على الأظهر ، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري وإن كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول .
< / السؤال = ٣٩٨٨ > < السؤال = ٣٩٩٨ > < السؤال = ٣٩٩٩ > < السؤال = ٤٠٠٦ > ( الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد الترخص ، فلا يجوز التقصير قبله ، وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل