المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧ - الحنوط
أن يكون حريره أقل من خليطه ، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا بأس أن يكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه على الأظهر ، وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا .
< / السؤال = ١٦٧٧ > < / السؤال = ١٦٧٦ > < / السؤال = ١٦٧٥ > < / السؤال = ١٦٧٤ > < / السؤال = ١٦٧٣ > < / السؤال = ١٦٧٢ > < / السؤال = ١٦٧٠ > < / السؤال = ١٦٦٨ > < السؤال = ١٦٠٣ > ( مسألة ١٠٨ ) : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه .
< / السؤال = ١٦٠٣ > < السؤال = ١٧٣٣ > < السؤال = ١٧٣٤ > < السؤال = ١٧٣٧ > ( مسألة ١٠٩ ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان وإن لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار .
< / السؤال = ١٧٣٧ > < / السؤال = ١٧٣٤ > < / السؤال = ١٧٣٣ > < السؤال = ١٧١٦ > < السؤال = ١٧١٧ > < السؤال = ١٧٢٠ > < السؤال = ١٧٢٦ > < السؤال = ١٧٣٠ > ( الحنوط ) يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( امساس مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، والأفضل أن