المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - أحكام القرض
التكسب ، اللائق بحاله فالأحوط أن يكتسب ويؤدي دينه خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة .
< / السؤال = ١٠٥٨٦ > < السؤال = ١٠٥٢٦ > < السؤال = ١٠٥٤٠ > ( مسألة ٨٥٤ ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه ، والأحوط أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي ، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ له طالبه ، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدة .
< / السؤال = ١٠٥٤٠ > < / السؤال = ١٠٥٢٦ > < السؤال = ١٠٥٨٧ > ( مسألة ٨٥٥ ) : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شئ من التركة .
< / السؤال = ١٠٥٨٧ > < السؤال = ١٠٥٨٨ > ( مسألة ٨٥٦ ) : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .
< / السؤال = ١٠٥٨٨ > < السؤال = ١٠٥٨٠ > ( مسألة ٨٥٧ ) : إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه ، وإن كان لا يجب عليه ذلك .
< / السؤال = ١٠٥٨٠ > < السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ١٠٥٩٤ > < السؤال = ١٠٥٩٥ > < السؤال = ١٠٥٩٦ > < السؤال = ١٠٥٩٧ > < السؤال = ١٠٥٩٨ > < السؤال = ١٠٦٠٠ > < السؤال = ١٠٦٠١ > ( مسألة ٨٥٨ ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا