المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٩ - أحكام العقد الدائم
عليه بذل أجوره ، وهل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا ؟ الظاهر ذلك ، نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر على اسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه .
< / السؤال = ٨٤٤٦ > < السؤال = ٨٣٣٦ > < السؤال = ٨٤٢٨ > < السؤال = ٨٤٤٨ > ( مسألة ١٠٠٢ ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه فإذا لم تتمكن من الأخذ ولا من رفع أمرها إلى الحاكم ليجبره على الانفاق - ولو بحبسه - واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة .
< / السؤال = ٨٤٤٨ > < / السؤال = ٨٤٢٨ > < / السؤال = ٨٣٣٦ > < السؤال = ٨٤٥٩ > < السؤال = ٨٤٦٠ > < السؤال = ٨٤٦٣ > < السؤال = ٨٤٧٢ > < السؤال = ٨٤٧٤ > ( مسألة ١٠٠٣ ) : يثبت على الابن حق الانفاق على أبويه ، كما يثبت على الأب حق الانفاق على ولده ذكرا كان أو أنثى ، ويشترط في الثبوت يسار المنفق وفقر المنفق عليه بمعنى احتياجه إلى نفقة نفسه فعلا ، وفي اعتبار شرائط التكليف كالبلوغ والعقل في المنفق وعدمه وجهان ، أقربهما الثاني .
والمشهور عدم اعتبار الذكورة في المنفق فيثبت حق الانفاق على الأم لأولادها وعلى البنت لأبويها ، كما أن المشهور وجوب الانفاق على الآباء والأمهات وإن علوا وعلى الأولاد وإن نزلوا وعلى ذلك بنوا وجوب نفقة الأولاد مع فقد الأب أو اعساره على الجد وإن علا - الأقرب فالأقرب - ومع فقده أو اعساره فعلى الأم ومع فقدها أو اعسارها فعلى أبيها وأمها ولو كانت معها أم الأب فعلى الجميع ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وإن كان أحوط .
وإذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسوية وجهان فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
< / السؤال = ٨٤٧٤ > < / السؤال = ٨٤٧٢ > < / السؤال = ٨٤٦٣ > < / السؤال = ٨٤٦٠ > < / السؤال = ٨٤٥٩ > < السؤال = ٨٤٤٩ > < السؤال = ٨٤٧٥ > ( مسألة ١٠٠٤ ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على