المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - أحكام العقد الدائم
نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به ، وإلا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء ، هذا فيما إذا لم يكن هناك ما يحتم تقديم الانفاق على بعض من ذكر بالخصوص لتوقف حفظ حياته عليه مثلا وإلا قدم بلا اشكال ، والأحوط للمالك الانفاق على المملوك من الحيوان أو نقله إلى غيره أو ذبحه إن كان من المذكاة ، ولا يجوز حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت .
< / السؤال = ٨٤٧٥ > < / السؤال = ٨٤٤٩ > < السؤال = ٨٤٣٦ > < السؤال = ٨٤٤٥ > < السؤال = ٨٤٧٧ > ( مسألة ١٠٠٥ ) : إذا لم ينفق الشخص - لعجز أو غيره - على من تثبت نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن وإن كان غير زوجة سقطت عنه ولا شئ عليه .
< / السؤال = ٨٤٧٧ > < / السؤال = ٨٤٤٥ > < / السؤال = ٨٤٣٦ > < السؤال = ٨٤٥١ > < السؤال = ٨٤٧٩ > ( مسألة ١٠٠٦ ) : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط إلا بالنسبة إلى الزمان الحاضر دون المستقبل .
< / السؤال = ٨٤٧٩ > < / السؤال = ٨٤٥١ > < السؤال = ٨٣٢١ > < السؤال = ٨٣٢٢ > < السؤال = ٨٣٢٨ > ( مسألة ١٠٠٧ ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .