المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - النقد والنسيئة
هذا الحكم في الشعير أيضا على الأحوط الأولى .
< / السؤال = ٩٣٣٤ > < / السؤال = ٩٣٣٣ > < السؤال = ٩١٧٠ > < السؤال = ٩١٧٥ > < السؤال = ٩١٨٩ > ( النقد والنسيئة ) ( مسألة ٦٦٨ ) : يجوز لكل من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات .
< / السؤال = ٩١٨٩ > < / السؤال = ٩١٧٥ > < / السؤال = ٩١٧٠ > < السؤال = ٩١٩٥ > ( مسألة ٦٦٩ ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .
< / السؤال = ٩١٩٥ > < السؤال = ٩١٩٣ > ( مسألة ٦٧٠ ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
< / السؤال = ٩١٩٣ > < السؤال = ٩٢٠٦ > ( مسألة ٦٧١ ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع شخص المبيع إذا كان موجودا ، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة .
< / السؤال = ٩٢٠٦ > < السؤال = ٩٢٠٧ > ( مسألة ٦٧٢ ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة إلا إذا كان وكيلا عنه في شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس .