المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٣ - النكاح المنقطع
أجازت العقد صح وإلا بطل .
< / السؤال = ٨٠٠٤ > < السؤال = ٨٢٢١ > ( مسألة ١٠١٦ ) : لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال .
< / السؤال = ٨٢٢١ > < السؤال = ٨١٩٢ > < السؤال = ٨١٩٤ > ( مسألة ١٠١٧ ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر .
< / السؤال = ٨١٩٤ > < / السؤال = ٨١٩٢ > < السؤال = ٧٨٣٢ > ( مسألة ١٠١٨ ) : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة .