المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - صلاة الاستيجار
< / السؤال = ٣٢٤٠ > < / السؤال = ٣٢٢٧ > < السؤال = ٣٢١٧ > < السؤال = ٣٢١٨ > < السؤال = ٣٢٢٢ > ( صلاة الاستيجار ) يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع .
< / السؤال = ٣٢٢٢ > < / السؤال = ٣٢١٨ > < / السؤال = ٣٢١٧ > < السؤال = ٣٢٣٠ > < السؤال = ٣٢٣١ > < السؤال = ٣٢٣٥ > < السؤال = ٣٢٣٦ > ( مسألة ٤٥١ ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على الوجه الصحيح ، والأحوط اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت بمال القاضي فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عن الرجل .
< / السؤال = ٣٢٣٦ > < / السؤال = ٣٢٣٥ > < / السؤال = ٣٢٣١ > < / السؤال = ٣٢٣٠ > < السؤال = ٣٢٤٨ > < السؤال = ٣٢٤٩ > ( مسألة ٤٥٢ ) : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط .