المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - أسباب التحريم
< / السؤال = ٨٢٦٣ > < / السؤال = ٨٢٦٢ > < / السؤال = ٨٢٦١ > < السؤال = ٨٠٦٧ > < السؤال = ٨٠٦٨ > ( أسباب التحريم ) ( مسألة ٩٧٦ ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون .
< / السؤال = ٨٠٦٨ > < / السؤال = ٨٠٦٧ > < السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٧٨٧٨ > ( مسألة ٩٧٧ ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم .
< / السؤال = ٧٨٧٨ > < / السؤال = ٧٨٧٦ > < السؤال = ٧٨٧٧ > ( مسألة ٩٧٨ ) : يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
< / السؤال = ٧٨٧٧ > < السؤال = ٧٩٠٧ > < السؤال = ٨١٨٢ > ( مسألة ٩٧٩ ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
< / السؤال = ٨١٨٢ > < / السؤال = ٧٩٠٧ > < السؤال = ٧٩١٤ > ( مسألة ٩٨٠ ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط .