المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٦ - أسباب التحريم
استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره .
< / السؤال = ٧٨٤٨ > < / السؤال = ٧٨٤٧ > < السؤال = ٧٨٢٨ > < السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٣٣ > ( مسألة ٩٨٧ ) : يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .
< / السؤال = ٧٨٣٣ > < / السؤال = ٧٨٢٩ > < / السؤال = ٧٨٢٨ > < السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٣٩ > ( مسألة ٩٨٨ ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط .
< / السؤال = ٧٨٣٩ > < / السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٤٩ > ( مسألة ٩٨٩ ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .
< / السؤال = ٧٨٤٩ > < السؤال = ٧٨٥٨ > ( مسألة ٩٩٠ ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك .
< / السؤال = ٧٨٥٨ > < السؤال = ٧٨٥٤ > < السؤال = ٧٨٥٥ > < السؤال = ٨١٢٨ > ( مسألة ٩٩١ ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته ، ويجري هذا الحكم أيضا فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما على الأحوط ، ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك في الدخول بل ومع الظن به أيضا .
< / السؤال = ٨١٢٨ > < / السؤال = ٧٨٥٥ > < / السؤال = ٧٨٥٤ > < السؤال = ٧٨٩٩ > ( مسألة ٩٩٢ ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط .