المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢ - أحكام الحائض
وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه .
< / السؤال = ١٣٨٢ > < / السؤال = ١٣٤٧ > < السؤال = ١٣٥٨ > < السؤال = ١٣٦١ > < السؤال = ١٣٦٢ > ( مسألة ٦٨ ) : الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه .
< / السؤال = ١٣٦٢ > < / السؤال = ١٣٦١ > < / السؤال = ١٣٥٨ > < السؤال = ١٣٧٦ > < السؤال = ١٣٨٢ > ( مسألة ٦٩ ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
< / السؤال = ١٣٨٢ > < / السؤال = ١٣٧٦ > < السؤال = ١٣٨٥ > < السؤال = ١٣٨٦ > ( مسألة ٧٠ ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله .