المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - النقد والنسيئة
< / السؤال = ٩٢٠١ > < السؤال = ٩٢٨٤ > < السؤال = ٩٢٨٥ > < فهرس الموضوعات > بيع السلف < / فهرس الموضوعات > ( بيع السلف ) ( مسألة ٦٧٤ ) : بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ست أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة .
< / السؤال = ٩٢٨٥ > < / السؤال = ٩٢٨٤ > < السؤال = ٩٢٨٦ > < السؤال = ٩٢٨٧ > ( مسألة ٦٧٥ ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف - والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
< / السؤال = ٩٢٨٧ > < / السؤال = ٩٢٨٦ > < السؤال = ٩٢٨٨ > < السؤال = ٩٢٨٩ > < السؤال = ٩٢٩٠ > < السؤال = ٩٢٩١ > < السؤال = ٩٢٩٢ > < السؤال = ٩٢٩٣ > < السؤال = ٩٢٩٤ > < السؤال = ٩٣٠٨ > < فهرس الموضوعات > شرائط بيع السلف < / فهرس الموضوعات > ( شرائط بيع السلف ) ( مسألة ٦٧٦ ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :
( ١ ) أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا .
( ٢ ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض