المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥ - موارد وجوب الوضوء
الاسمين المعروفين .
( ٤ ) النوم الغالب على الحواس .
( ٥ ) كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت .
( ٦ ) الاستحاضة المتوسطة والقليلة .
( ٧ ) الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل .
< / السؤال = ٨٤٨ > < / السؤال = ٨٤٥ > < / السؤال = ٨٤٤ > < / السؤال = ٨٤٣ > < / السؤال = ٨٤٢ > < / السؤال = ٨٤١ > < السؤال = ٨٥٠ > ( موارد وجوب الوضوء ) يجب الوضوء لثلاثة أمور :
( ١ ) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .
( ٢ ) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط .
( ٣ ) الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة .
< / السؤال = ٨٥٠ > < السؤال = ٨٥٣ > ( مسألة ٣٢ ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام بها .
< / السؤال = ٨٥٣ > < السؤال = ٧٨٠ > < السؤال = ٧٨١ > < السؤال = ٧٧٦٣ > ( مسألة ٣٣ ) : يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة .