المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - ٢ - القبلة
ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر .
< / السؤال = ٢٢٥٦ > < / السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٩٨ > < السؤال = ٢٢٠٢ > ( مسألة ١٩٤ ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الأمارات الموجبة له ، وفي جواز الاكتفاء بالظن في الغيم ونحوه من الأعذار النوعية - فضلا عن الموانع الشخصية - اشكال ، فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت .
< / السؤال = ٢٢٠٢ > < / السؤال = ٢١٩٨ > < السؤال = ٢١٩٩ > < السؤال = ٢٢٠١ > ( مسألة ١٩٥ ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكور ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها ، وإذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة اشكال .
< / السؤال = ٢٢٠١ > < / السؤال = ٢١٩٩ > < السؤال = ٢١٧٢ > ( مسألة ١٩٦ ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءا على الأقوى .
< / السؤال = ٢١٧٢ > < السؤال = ٢١٩٤ > < السؤال = ٣٢١١ > ( مسألة ١٩٧ ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الاتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة .
< / السؤال = ٣٢١١ > < / السؤال = ٢١٩٤ > < السؤال = ٢٢٢٧ > < السؤال = ٢٢٥٣ > < السؤال = ٢٢٥٤ > < السؤال = ٢٢٥٥ > ٢ - القبلة وأحكامها ( مسألة ١٩٨ ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي