المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٢ - زكاة النقدين
أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
< / السؤال = ٤٨٧٥ > < / السؤال = ٤٧٩٥ > < / السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧١٩ > ( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها عرفا .
< / السؤال = ٤٧١٩ > < السؤال = ٤٧٩٨ > ( مسألة ٥٣٢ ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه .
< / السؤال = ٤٧٩٨ > < السؤال = ٤٨٠٧ > ( مسألة ٥٣٣ ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا وهكذا ، وهكذا الحال في الأنعام .