المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس
< / السؤال = ٨٢٩٨ > < / السؤال = ٧٩٩١ > < السؤال = ٨٢٤١ > < السؤال = ٨٢٤٢ > < السؤال = ٨٢٤٥ > ( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس ) ( مسألة ٩٧٠ ) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق :
( ١ ) الجنون ولو كان أدواريا .
( ٢ ) الجذام .
( ٣ ) البرص .
( ٤ ) العمى .
( ٥ ) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد .
( ٦ ) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الأظهر .
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا اختار الفسخ . وهل يثبت الخيار له في العيوب المتقدمة في المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء أم لا ؟ الأقرب عدم الثبوت .
< / السؤال = ٨٢٤٥ > < / السؤال = ٨٢٤٢ > < / السؤال = ٨٢٤١ > < السؤال = ٨٢٢٥ > < السؤال = ٨٢٢٩ > < السؤال = ٨٢٣٠ > < السؤال = ٨٢٣١ > < السؤال = ٨٢٣٣ > < السؤال = ٨٢٣٤ > < السؤال = ٨٢٣٥ > < السؤال = ٨٢٤٠ > ( مسألة ٩٧١ ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا ( أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصابا بالعنن ( وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ) ويثبت الخيار لها في الجب سواء كان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء