المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - زكاة الحيوان
< / السؤال = ٤٧٢٠ > < السؤال = ٤٧١٩ > < السؤال = ٤٧٢٣ > < السؤال = ٤٧٧٨ > < السؤال = ٤٧٨٣ > < السؤال = ٤٧٩١ > ( زكاة الحيوان ) ( مسألة ٥٢١ ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شئ منها :
( ١ ) استقرار الملكية في مجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها .
( ٢ ) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت أو سرقت فترة يعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فيها .
( ٣ ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، والأظهر احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
( ٤ ) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
< / السؤال = ٤٧٩١ > < / السؤال = ٤٧٨٣ > < / السؤال = ٤٧٧٨ > < / السؤال = ٤٧٢٣ > < / السؤال = ٤٧١٩ > < السؤال = ٤٧٧٩ > ( مسألة ٥٢٢ ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل اشكال ، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط .
< / السؤال = ٤٧٧٩ > < السؤال = ٤٧٨٠ > ( مسألة ٥٢٣ ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة أن لا تكون عوامل على الأحوط ، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك وجبت الزكاة فيها ، وإذا كان استعمالها من القلة