المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - أحكام الطلاق
استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين .
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم يجز الطلاق ، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق .
< / السؤال = ١٢٣١٢ > < / السؤال = ١٢٣١١ > < / السؤال = ١٢٣٠٨ > < / السؤال = ١٢٣٠٧ > < / السؤال = ١٢٣٠٢ > < / السؤال = ١٢٣٠١ > < / السؤال = ١٢٣٠٠ > < / السؤال = ١٢٢٩٩ > < السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٠٤ > < السؤال = ١٢٣٠٥ > < السؤال = ١٢٣٠٧ > < السؤال = ١٢٣٠٩ > ( مسألة ١٠٧٩ ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة .
< / السؤال = ١٢٣٠٩ > < / السؤال = ١٢٣٠٧ > < / السؤال = ١٢٣٠٥ > < / السؤال = ١٢٣٠٤ > < / السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٢٣ > < السؤال = ١٢٣٢٧ > < السؤال = ١٢٣٢٨ > < السؤال = ١٢٣٣٣ > < السؤال = ١٢٣٣٦ > < السؤال = ١٢٣٣٩ > ( مسألة ١٠٨٠ ) : لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلا ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته ويقول ( أنت