المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٦ - إرث الطبقة الثانية
من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح .
< / السؤال = ١٢٨٩٠ > < / السؤال = ١٢٨٨٨ > < / السؤال = ١٢٨٨٧ > < / السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٨٥٠ > < السؤال = ١٢٨٥١ > < السؤال = ١٢٨٥٢ > < السؤال = ١٢٨٥٤ > < السؤال = ١٢٨٥٥ > < السؤال = ١٢٨٥٧ > < السؤال = ١٢٨٥٨ > ( مسألة ١٣٢٤ ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور :
( ١ ) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد .
( ٢ ) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث .
( ٣ ) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
( ٤ ) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب .
( ٥ ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية .
< / السؤال = ١٢٨٥٨ > < / السؤال = ١٢٨٥٧ > < / السؤال = ١٢٨٥٥ > < / السؤال = ١٢٨٥٤ > < / السؤال = ١٢٨٥٢ > < / السؤال = ١٢٨٥١ > < / السؤال = ١٢٨٥٠ > < السؤال = ١٢٨٦٤ > ( مسألة ١٣٢٥ ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه ، فيعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي - ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .
< / السؤال = ١٢٨٦٤ > < السؤال = ١٢٨٦٣ > ( مسألة ١٣٢٦ ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقا للتفصيلات السابقة .
< / السؤال = ١٢٨٦٣ > < السؤال = ١٢٨٦٥ > < السؤال = ١٢٨٦٧ > < السؤال = ١٢٨٦٨ > < السؤال = ١٢٨٦٩ > < السؤال = ١٢٨٧٠ > < السؤال = ١٢٨٧٣ > < السؤال = ١٢٨٧٤ > < السؤال = ١٢٨٧٥ > < السؤال = ١٢٨٧٦ > ( مسألة ١٣٢٧ ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع