المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - الصوم وشرائط وجوبه
< / السؤال = ٣١٥٦ > < / السؤال = ٣١٥٥ > < السؤال = ٤٤١٩ > < السؤال = ٤٤٢١ > < السؤال = ٤٤٢٢ > < السؤال = ٤٤٢٩ > < السؤال = ٤٤٣٠ > < السؤال = ٤٤٣١ > < السؤال = ٤٤٣٢ > < السؤال = ٤٤٤٣ > < السؤال = ٤٤٤٤ > < السؤال = ٤٤٤٦ > ( الصوم وشرائط وجوبه ) يجب على كل انسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
( ١ ) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وإن كان الأحوط اتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار .
( ٢ ، ٣ ) العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوما أن يتم صومه .
( ٤ ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
( ٥ ) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساو أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
( ٦ ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه أيضا ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .