المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - الصوم وشرائط وجوبه
الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلا في ثلاثة مواضع .
١ - صوم الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
٢ - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
٣ - صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ألا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة والأحوط أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة .
< / السؤال = ٤٦٠٨ > < / السؤال = ٤٤٢٦ > < / السؤال = ٤٤٢٥ > < / السؤال = ٤٤٢٤ > < / السؤال = ٤٤٢٣ > < / السؤال = ٤٤٢٢ > < السؤال = ٤٤٣٩ > < السؤال = ٤٤٤١ > < السؤال = ٤٤٤٢ > ( مسألة ٤٧٠ ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح ايقاعه في السفر وإن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .
< / السؤال = ٤٤٤٢ > < / السؤال = ٤٤٤١ > < / السؤال = ٤٤٣٩ > < السؤال = ٤٤٦١ > < السؤال = ٤٤٦٣ > ( مسألة ٤٧١ ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضا فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا .
< / السؤال = ٤٤٦٣ > < / السؤال = ٤٤٦١ > < السؤال = ٤٤٦٥ > ( مسألة ٤٧٢ ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الافطار - بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم بأحدهما - وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضا .