المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - أحكام زكاة
< / السؤال = ٤٨٦٢ > < / السؤال = ٤٨٦٠ > < / السؤال = ٤٨٥٩ > < السؤال = ٤٩٩٥ > < السؤال = ٤٩٩٩ > ( أحكام الزكاة ) يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في ايصالها إلى المستحق ، والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .
< / السؤال = ٤٩٩٩ > < / السؤال = ٤٩٩٥ > < السؤال = ٤٧٧٤ > < السؤال = ٤٨٢١ > ( مسألة ٥٤٣ ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود .
< / السؤال = ٤٨٢١ > < / السؤال = ٤٧٧٤ > < السؤال = ٤٨٩١ > < السؤال = ٤٩١١ > ( مسألة ٥٤٤ ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه .
< / السؤال = ٤٩١١ > < / السؤال = ٤٨٩١ > < السؤال = ٤٨٩٢ > ( مسألة ٥٤٥ ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال .
< / السؤال = ٤٨٩٢ > < السؤال = ٤٨٩٣ > < السؤال = ٤٩٧٦ > ( مسألة ٥٤٦ ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ إن ما أخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول اخراج بدلها وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانيا .