المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٩ - المطهرات
الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر في التطهير بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى الرطوبة المسرية - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح .
< / السؤال = ٧٢٢ > < / السؤال = ٦٥٤ > < / السؤال = ٦٥٣ > < / السؤال = ٦٤٨ > < السؤال = ٦٥٧ > < السؤال = ٦٦٢ > ( الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ، وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شئ من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما .
وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ففيه اشكال والأحوط عدم طهارته ، والأظهر أن مجرد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجسا ومنجسا ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما .
< / السؤال = ٦٦٢ > < / السؤال = ٦٥٧ > < السؤال = ٦٥٨ > ( الخامس من المطهرات ) : الانقلاب ، ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته لم قلنا بنجاسته بالغليان .
< / السؤال = ٦٥٨ > < السؤال = ٦٨٢ > < السؤال = ٦٨٣ > ( السادس من المطهرات ) : الانتقال ، وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه ، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق