المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٢ - اليمين وحكمها
< / السؤال = ١٢٠٠٩ > < / السؤال = ١٢٠٠٧ > < / السؤال = ١٢٠٠٤ > < / السؤال = ١٢٠٠٣ > < / السؤال = ١٢٠٠٢ > < / السؤال = ١٢٠٠٠ > < / السؤال = ١١٩٩٩ > < / السؤال = ١١٩٩٨ > < السؤال = ١١٨٣٣ > < السؤال = ١١٨٧١ > < السؤال = ١١٨٨٣ > ( اليمين وحكمها ) ( مسألة ١٢٤٠ ) : يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد ، وإذا خالفها المكلف - عمدا - وجبت عليه كفارة وهي : عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
< / السؤال = ١١٨٨٣ > < / السؤال = ١١٨٧١ > < / السؤال = ١١٨٣٣ > < السؤال = ١١٨٥٣ > < السؤال = ١١٨٥٤ > < السؤال = ١١٨٥٥ > ( مسألة ١٢٤١ ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو أدواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره .
< / السؤال = ١١٨٥٥ > < / السؤال = ١١٨٥٤ > < / السؤال = ١١٨٥٣ > < السؤال = ١١٨٣٤ > < السؤال = ١١٨٣٥ > < السؤال = ١١٨٣٧ > < السؤال = ١١٨٣٨ > < السؤال = ١١٨٣٩ > < السؤال = ١١٨٤٠ > < السؤال = ١١٨٤٤ > ( مسألة ١٢٤٢ ) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم بل لا يترك الاحتياط في غيره ، ويعتبر أن يكون القسم بالله تعالى دون غيره مطلقا وذلك يحصل بأحد أمور :
( ١ ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن .
( ٢ ) ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
( ٣ ) ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك بل لا يبعد فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن كان مما ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير .