المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٨ - أحكام التجارة
بالدين مثلا .
< / السؤال = ٨٨٠٥ > < / السؤال = ٨٨٠٤ > < السؤال = ٨٨٨٣ > ( مسألة ٦٢٧ ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله ، إلا إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى وكان مصنوعا في أرض الاسلام ، أو مسبوقا بوجوده في سوق المسلمين ، أو بيد المسلم مقترنا بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية .
< / السؤال = ٨٨٨٣ > < السؤال = ٨٨٨٤ > ( مسألة ٦٢٨ ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره على الأحوط .
< / السؤال = ٨٨٨٤ > < السؤال = ٨٨٨٥ > ( مسألة ٦٢٩ ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك ، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الاسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين أو بيد المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
< / السؤال = ٨٨٨٥ > < السؤال = ٨٨٨١ > ( مسألة ٦٣٠ ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
< / السؤال = ٨٨٨١ > < السؤال = ٨٨٨٦ > ( مسألة ٦٣١ ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا ، ويلزمه اعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام .
< / السؤال = ٨٨٨٦ > < السؤال = ٨٨١٠ > < السؤال = ٨٨١٤ > ( مسألة ٦٣٢ ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل البرابط والمزامير ، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات