المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١١ - إرث الطبقة الأولى
< / السؤال = ١٢٩٢٣ > < / السؤال = ١٢٩١٦ > < / السؤال = ١٢٩٠١ > < / السؤال = ١٢٩٠٠ > < / السؤال = ١٢٨٨٥ > < / السؤال = ١٢٨٨١ > < / السؤال = ١٢٨٢٢ > < / السؤال = ١٢٨٢١ > < / السؤال = ١٢٧٨١ > < / السؤال = ١٢٧٨٠ > < / السؤال = ١٢٧٥٨ > < / السؤال = ١٢٧٢٧ > < / السؤال = ١٢٧٢٥ > < / السؤال = ١٢٦٩٥ > < / السؤال = ١٢٦٨٢ > < / السؤال = ١٢٦٨١ > < / السؤال = ١٢٦٨٠ > < / السؤال = ١٢٦٢٩ > < / السؤال = ١٢٦٢٨ > < / السؤال = ١٢٦٢٧ > < / السؤال = ١٢٦٢٥ > < / السؤال = ١٢٥٩٤ > < السؤال = ١٢٦٠١ > < السؤال = ١٢٦١٣ > < السؤال = ١٢٦١٤ > < السؤال = ١٢٧٢٢ > < السؤال = ١٢٧٢٨ > < السؤال = ١٢٧٣٠ > < السؤال = ١٢٧٦٥ > < السؤال = ١٢٧٦٦ > < السؤال = ١٢٧٦٧ > ( إرث الطبقة الأولى ) ( مسألة ١٣١٦ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد .
< / السؤال = ١٢٧٦٧ > < / السؤال = ١٢٧٦٦ > < / السؤال = ١٢٧٦٥ > < / السؤال = ١٢٧٣٠ > < / السؤال = ١٢٧٢٨ > < / السؤال = ١٢٧٢٢ > < / السؤال = ١٢٦١٤ > < / السؤال = ١٢٦١٣ > < / السؤال = ١٢٦٠١ > < السؤال = ١٢٦٠٤ > < السؤال = ١٢٦١٢ > < السؤال = ١٢٧١٨ > < السؤال = ١٢٧٥٩ > < السؤال = ١٢٧٦٠ > ( مسألة ١٣١٧ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي ستة .
١ - وجود الأب .
٢ - أن لا يقل الإخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين .
٣ - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة .
٤ - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
٥ - الاسلام .
٦ - الحرية .