المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - أحكام الهبة
أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
< / السؤال = ٩٤٤٣ > < / السؤال = ٩٤٤٢ > < / السؤال = ٩٤٣٧ > < / السؤال = ٩٤٣٦ > < / السؤال = ٩٤٣٥ > < / السؤال = ٩٤٣٤ > < السؤال = ٩٤٣٨ > ( مسألة ٩٣٦ ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ ففي كون ولاية القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعي اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
< / السؤال = ٩٤٣٨ > < السؤال = ٩٤٣٥ > ( مسألة ٩٣٧ ) : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .
< / السؤال = ٩٤٣٥ > < السؤال = ٩٤٤٦ > < السؤال = ٩٤٤٧ > < السؤال = ٩٤٤٨ > < السؤال = ٩٤٤٩ > < السؤال = ٩٤٥٠ > < السؤال = ٩٤٥١ > < السؤال = ٩٤٦٧ > ( مسألة ٩٣٨ ) : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف والأقوى جوازه إذا كان الموهوب قائما بعينه وإلا كما لو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه لم يجز له الرجوع وكذا لو نقله إلى غيره على الأظهر ، وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية اشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا .
< / السؤال = ٩٤٦٧ > < / السؤال = ٩٤٥١ > < / السؤال = ٩٤٥٠ > < / السؤال = ٩٤٤٩ > < / السؤال = ٩٤٤٨ > < / السؤال = ٩٤٤٧ > < / السؤال = ٩٤٤٦ > < السؤال = ٩٤٨٣ > ( مسألة ٩٣٩ ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة اشكال ، والأقرب عدمه وإن كان الأحوط عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض .
< / السؤال = ٩٤٨٣ > < السؤال = ٩٤٤٤ > ( مسألة ٩٤٠ ) : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب .