المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٨ - زكاة الحيوان
( ١٠ ) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
( ١١ ) إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
( ١٢ ) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل أربعين ، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحدا منهما عادا لها ، ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا لها .
< / السؤال = ٤٧٧٠ > < / السؤال = ٤٧٦٢ > < / السؤال = ٤٧٦١ > < السؤال = ٤٧٦٤ > ( مسألة ٥٢٦ ) : في البقر نصابان :
( ١ ) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية والأحوط أن يكون ذكرا .
( ٢ ) أربعون ، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم .
< / السؤال = ٤٧٦٤ > < السؤال = ٤٧٧٧ > ( مسألة ٥٢٧ ) : إذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز له اخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط ، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز له الاخراج منها .
< / السؤال = ٤٧٧٧ > < السؤال = ٤٧٨٨ > ( مسألة ٥٢٨ ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدار آخر ففيه صور :
( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع ، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس