المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - الخمس
من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم الصورة الرابعة التالية .
( ٤ ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط وكذلك العكس .
< / السؤال = ٥٢٤٥ > < / السؤال = ٥٢٤٤ > < / السؤال = ٥٢٤٣ > < السؤال = ٥٢٤٧ > ( مسألة ٦٠٢ ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين واخراجه من النقود بقيمته .
< / السؤال = ٥٢٤٧ > < السؤال = ٥٢٨٣ > ( مسألة ٦٠٣ ) : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضا .
< / السؤال = ٥٢٨٣ > < السؤال = ٥٢٥١ > < السؤال = ٥٢٥٤ > ( مسألة ٦٠٤ ) : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٥٢٥٤ > < / السؤال = ٥٢٥١ > < السؤال = ٥٢٥٦ > ( مسألة ٦٠٥ ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥٢٥٦ > < السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢٥٧ > ( مسألة ٦٠٦ ) : يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها .
< / السؤال = ٥٢٥٧ > < / السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢٥٩ > ( مسألة ٦٠٧ ) : لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل على الأظهر ، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون وعلى الولي اخراجه منها وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة .