المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - أحكام الرهن
< / السؤال = ٧٧٢٠ > < السؤال = ١٠٦١٥ > ( أحكام الرهن ) الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .
< / السؤال = ١٠٦١٥ > < السؤال = ١٠٦١٦ > < السؤال = ١٠٦٢٥ > < السؤال = ١٠٦٢٩ > < السؤال = ١٠٦٣٤ > ( مسألة ٨٧٥ ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له .
< / السؤال = ١٠٦٣٤ > < / السؤال = ١٠٦٢٩ > < / السؤال = ١٠٦٢٥ > < / السؤال = ١٠٦١٦ > < السؤال = ١٠٦١٧ > < السؤال = ١٠٦١٩ > ( مسألة ٨٧٦ ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون - مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
< / السؤال = ١٠٦١٩ > < / السؤال = ١٠٦١٧ > < السؤال = ١٠٦٢٠ > ( مسألة ٨٧٧ ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها .
< / السؤال = ١٠٦٢٠ > < السؤال = ١٠٦٣٠ > < السؤال = ١٠٦٩٠ > ( مسألة ٨٧٨ ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
< / السؤال = ١٠٦٩٠ > < / السؤال = ١٠٦٣٠ > < السؤال = ١٠٦٣٠ > ( مسألة ٨٧٩ ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه .
< / السؤال = ١٠٦٣٠ > < السؤال = ١٠٦٧٤ > ( مسألة ٨٨٠ ) : منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن .