المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - أحكام صلاة الجماعة
السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف إنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .
< / السؤال = ٣٣٧٧ > < السؤال = ٣٣٧٩ > < السؤال = ٣٣٨٠ > ( مسألة ٣٨٣ ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه ، ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبل الإمام ، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا ، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف .
< / السؤال = ٣٣٨٠ > < / السؤال = ٣٣٧٩ > < السؤال = ٣٣٥٦ > ( مسألة ٣٨٤ ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ له .
< / السؤال = ٣٣٥٦ > < السؤال = ٣٣٨١ > ( مسألة ٣٨٥ ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادي ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة خصوصا مع كونه بانيا على قطعها اشكال .
< / السؤال = ٣٣٨١ > < السؤال = ٣٣٨٩ > < السؤال = ٣٣٩٥ > ( مسألة ٣٨٦ ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد ثم يلتحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد وإن كان الأظهر كفاية اللحوق به في الركوع .
< / السؤال = ٣٣٩٥ > < / السؤال = ٣٣٨٩ > < السؤال = ٣٣٩٨ > ( مسألة ٣٨٧ ) : إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة