المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٥ - المطهرات
باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدا به .
< / السؤال = ٢٣١ > < / السؤال = ٢٣٠ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ٢٠٩ > < السؤال = ٢١٧ > ( مسألة ١٥٩ ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه - على ما تقدم آنفا في الماء الجاري - وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا - ولو لأجل الشدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة .
< / السؤال = ٢١٧ > < / السؤال = ٢٠٩ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٦٠ > < السؤال = ٢٢٦ > < السؤال = ٢٢٧ > < السؤال = ٢٢٨ > < السؤال = ٢٢٩ > ( مسألة ١٦٠ ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط أو بنزح مقدار يزول به التغير .
< / السؤال = ٢٢٩ > < / السؤال = ٢٢٨ > < / السؤال = ٢٢٧ > < / السؤال = ٢٢٦ > < / السؤال = ١٦٠ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٤٧ > < السؤال = ١٦٧ > < السؤال = ١٨٢ > < السؤال = ١٨٥ > < السؤال = ١٨٦ > < السؤال = ١٩١ > ( مسألة ١٦١ ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس - على التفصيل المتقدم في المسألة ١٥٥ - إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا في الماء المضاف ، وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم - وفي مقدار الكر بحسب المساحة أقوال والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال .
< / السؤال = ١٩١ > < / السؤال = ١٨٦ > < / السؤال = ١٨٥ > < / السؤال = ١٨٢ > < / السؤال = ١٦٧ > < / السؤال = ١٤٧ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ٥٦٤ > < السؤال = ٥٦٥ > < السؤال = ٥٦٧ > ( مسألة ١٦٢ ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه - مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفا - حقيقة أو اعتبارا - مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشئ متنجسا وكان مما ينفذ فيه