المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٦ - النكاح
أنها قصدت عشرة أيام خاصة أم يجز عقدها لأيام أخر .
< / السؤال = ٨٠٠٤ > < / السؤال = ٧٩٧٥ > < السؤال = ٧٩٧٦ > ( مسألة ٩٥٧ ) : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة وإن كان الأحوط - استحبابا - أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد .
< / السؤال = ٧٩٧٦ > < السؤال = ٧٩٣٧ > < السؤال = ٧٩٤٢ > < السؤال = ٧٩٤٧ > < السؤال = ٧٩٥٤ > < فهرس الموضوعات > صيغة العقد الدائم < / فهرس الموضوعات > ( صيغة العقد الدائم ) ( مسألة ٩٥٨ ) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للزوج ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج ( أحمد ) واسم الزوجة ( فاطمة ) مثلا فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج أن يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلا .
< / السؤال = ٧٩٥٤ > < / السؤال = ٧٩٤٧ > < / السؤال = ٧٩٤٢ > < / السؤال = ٧٩٣٧ > < السؤال = ٧٩٣٧ > < السؤال = ٧٩٤٧ > < السؤال = ٨١٧١ > < السؤال = ٨١٧٦ > < السؤال = ٨١٨٦ > < السؤال = ٨١٩٩ > < فهرس الموضوعات > صيغة العقد غير دائم < / فهرس الموضوعات > ( صيغة العقد غير الدائم ) ( مسألة ٩٥٩ ) : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما