المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - صيد السمك والجراد
يسم أحدهم متعمدا حرم صيده وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في المسألة ١١٨٩ فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام .
< / السؤال = ١١٣٩٦ > < / السؤال = ١١٣٩٤ > < السؤال = ١١٣٦٨ > < السؤال = ١١٤٠٧ > ( مسألة ١١٩٤ ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
< / السؤال = ١١٤٠٧ > < / السؤال = ١١٣٦٨ > < السؤال = ١١٤٥٧ > < السؤال = ١١٤٧٥ > < السؤال = ١١٥٨٧ > ( صيد السمك والجراد ) ( مسألة ١١٩٥ ) : لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك الذي له فلس في الأصل وإن زال بالعارض ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
< / السؤال = ١١٥٨٧ > < / السؤال = ١١٤٧٥ > < / السؤال = ١١٤٥٧ > < السؤال = ١١٤٥٨ > < السؤال = ١١٤٦٧ > < السؤال = ١١٤٦٩ > ( مسألة ١١٩٦ ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها وإن كان الاجتناب أحوط .
< / السؤال = ١١٤٦٩ > < / السؤال = ١١٤٦٧ > < / السؤال = ١١٤٥٨ > < السؤال = ١١٤٥٩ > < السؤال = ١١٤٦٠ > ( مسألة ١١٩٧ ) : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه .
< / السؤال = ١١٤٦٠ > < / السؤال = ١١٤٥٩ > < السؤال = ١١٤٦١ > < السؤال = ١١٤٦٢ > < السؤال = ١١٤٦٣ > < السؤال = ١١٤٦٤ > ( مسألة ١١٩٨ ) : السمكة الميتة إذا كانت فيد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم بتذكيتها ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها إلا أن يعلم أو يطمئن بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية أو إنها ماتت داخل شبكته أو حظيرته في الماء .