المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦١ - أحكام التجارة
بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا ، وأما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئة محل اشكال ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
< / السؤال = ٩٢٣٣ > < السؤال = ٩٢٥٦ > ( مسألة ٦٤٢ ) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال ، ولا بأس بتنزيل الأوراق نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا .
< / السؤال = ٩٢٥٦ > < السؤال = ٩٢٥١ > ( مسألة ٦٤٣ ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر ، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد .
< / السؤال = ٩٢٥١ > < السؤال = ٩٢٣١ > ( مسألة ٦٤٤ ) : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقدية ، وأما في النسيئة فجوازه لا يخلو عن اشكال كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة إلى شهر .
< / السؤال = ٩٢٣١ > < السؤال = ٩٢٤٦ > ( مسألة ٦٤٥ ) : المشهور أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، ولكن اطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط ، ولا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
< / السؤال = ٩٢٤٦ > < السؤال = ٩٢٣٤ > ( مسألة ٦٤٦ ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة .