المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - بيع الثمار
< / السؤال = ٨٩١٨ > < / السؤال = ٨٩٠٤ > < السؤال = ٩٣١١ > < السؤال = ٩٣١٤ > ( بيع الثمار ) ( مسألة ٦٦٤ ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر عامين فما زاد ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو ضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة فجواز البيع محل اشكال .
وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .
< / السؤال = ٩٣١٤ > < / السؤال = ٩٣١١ > < السؤال = ٩٣٢٧ > ( مسألة ٦٦٥ ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره .
< / السؤال = ٩٣٢٧ > < السؤال = ٩٣٣٥ > < السؤال = ٩٣٣٦ > ( مسألة ٦٦٦ ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط .
< / السؤال = ٩٣٣٦ > < / السؤال = ٩٣٣٥ > < السؤال = ٩٣٣٣ > < السؤال = ٩٣٣٤ > ( مسألة ٦٦٧ ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، ويجري