المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٤ - غسل مس الميت
< / السؤال = ٣٨٥٦ > < / السؤال = ١٨٦٦ > < السؤال = ٣١٥ > < السؤال = ٤٣٥ > < السؤال = ١٤٩٧ > < السؤال = ١٥٠٠ > < السؤال = ١٥٠١ > < السؤال = ١٥١٦ > < السؤال = ١٥٢٦ > < السؤال = ١٦٠٨ > ( غسل مس الميت ) يجب الغسل على من مس الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط فيهما .
< / السؤال = ١٦٠٨ > < / السؤال = ١٥٢٦ > < / السؤال = ١٥١٦ > < / السؤال = ١٥٠١ > < / السؤال = ١٥٠٠ > < / السؤال = ١٤٩٧ > < / السؤال = ٤٣٥ > < / السؤال = ٣١٥ > < السؤال = ١٢٠٢ > < السؤال = ١٥٢١ > < السؤال = ١٥٢٢ > ( مسألة ١٢٥ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
< / السؤال = ١٥٢٢ > < / السؤال = ١٥٢١ > < / السؤال = ١٢٠٢ > < السؤال = ١٥١١ > ( مسألة ١٢٦ ) : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر وإن كان الغسل أحوط .
< / السؤال = ١٥١١ > < السؤال = ١٤٩٩ > ( مسألة ١٢٧ ) : إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه .