المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٢ - دفن الميت
الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به .
< / السؤال = ١٨١٠ > < / السؤال = ١٨٠٩ > < السؤال = ١٨١٨ > < السؤال = ١٨١٩ > ( مسألة ١١٩ ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين .
< / السؤال = ١٨١٩ > < / السؤال = ١٨١٨ > < السؤال = ١٨٢٠ > ( مسألة ١٢٠ ) : يعتبر في موضع الدفن الإباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما .
< / السؤال = ١٨٢٠ > < السؤال = ١٨١٩ > < السؤال = ١٩٠٦ > < السؤال = ١٩١٤ > ( مسألة ١٢١ ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه .
< / السؤال = ١٩١٤ > < / السؤال = ١٩٠٦ > < / السؤال = ١٨١٩ > < السؤال = ١٦٤٧ > < السؤال = ١٩٠٧ > ( مسألة ١٢٢ ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكا لحرمته وإلا ففيه اشكال .
< / السؤال = ١٩٠٧ > < / السؤال = ١٦٤٧ > < السؤال = ١٨٩٧ > < السؤال = ١٩١١ > < السؤال = ١٩١٥ > < السؤال = ١٩١٧ > ( مسألة ١٢٣ ) : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه ، وفي جواز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو أذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته اشكال .
< / السؤال = ١٩١٧ > < / السؤال = ١٩١٥ > < / السؤال = ١٩١١ > < / السؤال = ١٨٩٧ > < السؤال = ١٦٠٩ > < السؤال = ١٦١٠ > < السؤال = ١٧٥٢ > ( مسألة ١٢٤ ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف - الرأس واليدين والرجلين - كلا أو بعضا ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط - إن وجد بعض مساجده - والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به .
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه ، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان