المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - ٤ - مكان المصلي
الحق منها ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة .
< / السؤال = ٢٣٨٨ > < السؤال = ٢٣٩٠ > ( مسألة ٢١١ ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه :
( ١ ) الإذن الصريح من المالك .
( ٢ ) الإذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .
( ٣ ) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة بحيث يعلم أنه لو التفت لأذن .
< / السؤال = ٢٣٩٠ > < السؤال = ٢٣٩١ > < السؤال = ٢٣٩٢ > ( مسألة ٢١٢ ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان .
< / السؤال = ٢٣٩٢ > < / السؤال = ٢٣٩١ > < السؤال = ٢٣٧٦ > ( مسألة ٢١٣ ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا .
< / السؤال = ٢٣٧٦ > < السؤال = ٢٣٨٦ > ( مسألة ٢١٤ ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .