المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٠ - النجاسات وأحكامها
< / السؤال = ١١٢٥ > < / السؤال = ١١٢٤ > < السؤال = ٢٨٤ > < السؤال = ٢٨٥ > < السؤال = ٢٨٦ > < السؤال = ٢٨٧ > ( النجاسات وأحكامها ) النجاسات عشر :
( ١ - ٢ ) البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان ، إذا كانت له نفس سائلة ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا ، ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش .
< / السؤال = ٢٨٧ > < / السؤال = ٢٨٦ > < / السؤال = ٢٨٥ > < / السؤال = ٢٨٤ > < السؤال = ٢٩٤ > ( ٣ ) المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط .
< / السؤال = ٢٩٤ > < السؤال = ٢٩٧ > < السؤال = ٢٩٨ > < السؤال = ٢٩٩ > < السؤال = ٣٠١ > < السؤال = ٣٠٤ > ( ٤ ) ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميتة ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم ، وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
< / السؤال = ٣٠٤ > < / السؤال = ٣٠١ > < / السؤال = ٢٩٩ > < / السؤال = ٢٩٨ > < / السؤال = ٢٩٧ > < السؤال = ٣٨٦ > ( مسألة ١٤٨ ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع