المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٢ - النجاسات وأحكامها
( ع ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد .
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
< / السؤال = ٣٨٣ > < / السؤال = ٣٨٢ > < / السؤال = ٣٥٦ > < / السؤال = ٣٥٢ > < / السؤال = ٣٥٠ > < السؤال = ٣٤٨ > < السؤال = ٣٥١ > ( مسألة ١٥٠ ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
< / السؤال = ٣٥١ > < / السؤال = ٣٤٨ > < السؤال = ٣٦٠ > < السؤال = ٣٨٤ > ( ٩ ) الخمر ، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .
< / السؤال = ٣٨٤ > < / السؤال = ٣٦٠ > < السؤال = ٣٦١ > < السؤال = ٣٦٢ > < السؤال = ٣٦٣ > < السؤال = ٣٦٥ > ( مسألة ١٥١ ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها .
< / السؤال = ٣٦٥ > < / السؤال = ٣٦٣ > < / السؤال = ٣٦٢ > < / السؤال = ٣٦١ > < السؤال = ٣٨٧ > ( مسألة ١٥٢ ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .
< / السؤال = ٣٨٧ > < السؤال = ٣٦٨ > ( مسألة ١٥٣ ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
< / السؤال = ٣٦٨ > < السؤال = ٣٧٥ > ( ١٠ ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس على الأظهر .