المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - الخيارات
< / السؤال = ٩١٢١ > < / السؤال = ٩١٢٠ > < / السؤال = ٩١١٩ > < / السؤال = ٩١١٨ > < / السؤال = ٩١١٧ > < / السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩٠٣١ > < السؤال = ٩١١٣ > < السؤال = ٩١١٤ > ( مسألة ٦٩٧ ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش ، نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة .
< / السؤال = ٩١١٤ > < / السؤال = ٩١١٣ > < / السؤال = ٩٠٣١ > < السؤال = ٩١٣٦ > ( مسألة ٦٩٨ ) : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
< / السؤال = ٩١٣٦ > < السؤال = ٩٢١٠ > < السؤال = ٩٢١١ > < السؤال = ٩٢١٤ > ( مسألة ٦٩٩ ) : إذا علم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا - حذرا من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه ، فإن لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط ، أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو باعه مرابحة ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة .
< / السؤال = ٩٢١٤ > < / السؤال = ٩٢١١ > < / السؤال = ٩٢١٠ > < السؤال = ٩١٣٧ > ( مسألة ٧٠٠ ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له ( بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ) كانت الزيادة للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له ( إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك ) كانت الزيادة للوكيل جعالة .
< / السؤال = ٩١٣٧ > < السؤال = ٩١٣٨ > ( مسألة ٧٠١ ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .