المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - الخيارات
وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبائع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب ( خيار الحيوان ) .
< / السؤال = ٩٠٢٦ > < / السؤال = ٩٠٢٥ > < / السؤال = ٩٠٢٤ > < السؤال = ٩١٣٥ > ( ١١ ) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا ب ( خيار تعذر التسليم ) .
< / السؤال = ٩١٣٥ > < السؤال = ٩٠٥٦ > < السؤال = ٩٠٥٨ > ( مسألة ٦٨٩ ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ، واشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا ، وإلا فجوازه محل إشكال ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإن الفرق إذا كان مما يعتني به كان له الفسخ بالشرط المتقدم .
< / السؤال = ٩٠٥٨ > < / السؤال = ٩٠٥٦ > < السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٤٢ > < السؤال = ٩٠٤٣ > ( مسألة ٦٩٠ ) : لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا لم يتحقق البيع بينهما .
< / السؤال = ٩٠٤٣ > < / السؤال = ٩٠٤٢ > < / السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٤٥ > ( مسألة ٦٩١ ) : يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته .
< / السؤال = ٩٠٤٥ > < / السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩١٠٦ > < السؤال = ٩١٠٩ > < السؤال = ٩١١٣ > ( مسألة ٦٩٢ ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع