المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - أحكام المزارعة
< / السؤال = ٩٦٢٥ > < السؤال = ٧٤٥١ > ( أحكام المزارعة ) ( مسألة ٧٩٩ ) : عقد المزارعة يقع على أنحاء منها ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) وهذا ما نستعرض أحكامه في المسائل الآتية .
< / السؤال = ٧٤٥١ > < السؤال = ٧٤٥٢ > < السؤال = ٧٤٥٤ > < السؤال = ٧٤٥٥ > < السؤال = ٧٤٥٦ > < السؤال = ٧٤٥٧ > < السؤال = ٧٤٥٨ > < السؤال = ٧٤٥٩ > < السؤال = ٧٤٦٠ > < السؤال = ٧٤٦٣ > < السؤال = ٧٤٦٤ > < السؤال = ٧٤٦٥ > < السؤال = ٧٤٦٦ > < السؤال = ٧٤٦٧ > < السؤال = ٧٤٦٨ > ( مسألة ٨٠٠ ) : يعتبر في المزارعة على النحو المذكور أمور :
( ١ ) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ : كأن يقول المالك للزارع ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع ( قبلت ) ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
( ٢ ) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( ٣ ) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا ، أو عين له مقدار معين كعشرة أمنان ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة .
( ٤ ) أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض - على الأحوط - وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك ، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أولا - والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الأول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت