المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - الرضاع وآدابه
أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته .
< / السؤال = ٨١٤٠ > < / السؤال = ٨١٣٨ > < / السؤال = ٨١٣٧ > < السؤال = ٨١٥٤ > < السؤال = ٨١٥٥ > ( مسألة ١٠٦٥ ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له .
< / السؤال = ٨١٥٥ > < / السؤال = ٨١٥٤ > < السؤال = ٨١٤٣ > < السؤال = ٨١٥٦ > ( مسألة ١٠٦٦ ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
< / السؤال = ٨١٥٦ > < / السؤال = ٨١٤٣ > < السؤال = ٨٤٠٥ > < السؤال = ٨٤٠٦ > < السؤال = ٨٤٠٧ > < السؤال = ٨٤٠٩ > < السؤال = ٨٤١٢ > < السؤال = ٨٤١٣ > ( الرضاع وآدابه ) ( مسألة ١٠٦٧ ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد ، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن ينزع الولد من الأم ويسترضع له أخرى وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر .
< / السؤال = ٨٤١٣ > < / السؤال = ٨٤١٢ > < / السؤال = ٨٤٠٩ > < / السؤال = ٨٤٠٧ > < / السؤال = ٨٤٠٦ > < / السؤال = ٨٤٠٥ > < السؤال = ٨١٤٤ > ( مسألة ١٠٦٨ ) : ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ففي الخبر عن علي ( ع ) : ( انظر من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه ) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا .
< / السؤال = ٨١٤٤ > < السؤال = ٨٤٠٨ > ( مسألة ١٠٦٩ ) : يحسن إرضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا .