المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - السجود
التراب أفضل من السجود على غيره وأفضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام .
ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات وعلى الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها .
وفي جواز السجود على الفحم وعلى القير والزفت اشكال ولا يبعد الجواز في الأول وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار .
والأحوط أن لا يسجد على الخزف والآجر وعلى الجص والنورة بعد طبخهما وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها ، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك .
< / السؤال = ٢٩٠٢ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < / السؤال = ٢٤٥٧ > < / السؤال = ٢٤٥٢ > < / السؤال = ٢٤٤٩ > < / السؤال = ٢٤٤٠ > < / السؤال = ٢٤٣٩ > < / السؤال = ٢٤٣٧ > < / السؤال = ٢٤٣٦ > < / السؤال = ٢٤٣٥ > < / السؤال = ٢٤٣٤ > < / السؤال = ٢٤٣٢ > < / السؤال = ٢٤٣١ > < / السؤال = ٢٤٣٠ > < / السؤال = ٢٤٢٩ > < السؤال = ٢٤٣١ > ( مسألة ٣٠٣ ) : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا في غيره وإن لم يتعارف أكله .
< / السؤال = ٢٤٣١ > < السؤال = ٢٤٥٤ > ( مسألة ٣٠٤ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك فالأظهر عدم ثبوت بدل خاص له وإن كان الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه .
< / السؤال = ٢٤٥٤ > < السؤال = ٢٤٥٩ > < السؤال = ٢٩١٥ > < السؤال = ٣٥١٤ > ( مسألة ٣٠٥ ) : إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فإن كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شئ عليه وإن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الامكان يتم سجدته وتصح صلاته .
< / السؤال = ٣٥١٤ > < / السؤال = ٢٩١٥ > < / السؤال = ٢٤٥٩ > < السؤال = ٢٩٢٢ > < السؤال = ٢٩٢٣ > ( مسألة ٣٠٦ ) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا