المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
< / السؤال = ٧٢٣٦ > < / السؤال = ٧٢٣٤ > < السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧٠٩٨ > < السؤال = ٧١٠٣ > < السؤال = ٧١٠٥ > < السؤال = ٧١٠٧ > < السؤال = ٧١١٢ > < السؤال = ٧٢٥٤ > ( شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ) ( مسألة ٧٥٨ ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
( ١ ) أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
( ٢ ) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
( ٣ ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
( ٤ ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
< / السؤال = ٧٢٥٤ > < / السؤال = ٧١١٢ > < / السؤال = ٧١٠٧ > < / السؤال = ٧١٠٥ > < / السؤال = ٧١٠٣ > < / السؤال = ٧٠٩٨ > < / السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧١١٩ > < السؤال = ٨٨٧٢ > ( مسألة ٧٥٩ ) : يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي - كالحرج ، والضرر والتقية بمعناها الأعم - على الأحوط وجوبا ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
< / السؤال = ٨٨٧٢ > < / السؤال = ٧١١٩ > < السؤال = ٧١٠٦ > < السؤال = ٧١٧٧ > ( مسألة ٧٦٠ ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين ارجاء الصيغة ، ولو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه العرفي .
< / السؤال = ٧١٧٧ > < / السؤال = ٧١٠٦ > < السؤال = ٧١٧٧ > ( مسألة ٧٦١ ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند اجراء الصيغة