المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - شرائط العوضين
< / السؤال = ٨٩٤٤ > < / السؤال = ٨٩٣٩ > < السؤال = ٨٩٧٩ > < السؤال = ٨٩٨٠ > < السؤال = ٨٩٨١ > < السؤال = ٨٩٨٢ > < السؤال = ٨٩٨٧ > < السؤال = ٨٩٨٨ > < السؤال = ٨٩٩٤ > < السؤال = ٨٩٩٦ > < السؤال = ٩٠٠٩ > < السؤال = ٩٠١٠ > ( شرائط العوضين ) ( مسألة ٦٥٥ ) : يشترط في العوضين خمسة أمور :
( ١ ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة .
( ٢ ) القدرة على إقباضه ، وإلا بطل البيع - إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه - والأظهر كفاية تمكن من أنتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع .
( ٣ ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات .
( ٤ ) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيرة .
( ٥ ) أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .
< / السؤال = ٩٠١٠ > < / السؤال = ٩٠٠٩ > < / السؤال = ٨٩٩٦ > < / السؤال = ٨٩٩٤ > < / السؤال = ٨٩٨٨ > < / السؤال = ٨٩٨٧ > < / السؤال = ٨٩٨٢ > < / السؤال = ٨٩٨١ > < / السؤال = ٨٩٨٠ > < / السؤال = ٨٩٧٩ > < السؤال = ٨٩٨٩ > < السؤال = ٨٩٩١ > ( مسألة ٦٥٦ ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
< / السؤال = ٨٩٩١ > < / السؤال = ٨٩٨٩ > < السؤال = ٨٩٩٠ > ( مسألة ٦٥٧ ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك