المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - شرائط المتبايعين
ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٨٩٢٧ > < السؤال = ٨٩٣٧ > ( مسألة ٦٥١ ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .
< / السؤال = ٨٩٣٧ > < السؤال = ٨٩٣٩ > ( مسألة ٦٥٢ ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح .
< / السؤال = ٨٩٣٩ > < السؤال = ٨٩٦٥ > < السؤال = ٨٩٧٤ > ( مسألة ٦٥٣ ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه .
< / السؤال = ٨٩٧٤ > < / السؤال = ٨٩٦٥ > < السؤال = ٨٩٣٩ > < السؤال = ٨٩٤٤ > ( مسألة ٦٥٤ ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .