المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٦ - شرائط العوضين
الكيل .
< / السؤال = ٨٩٩٠ > < السؤال = ٩٠١٦ > ( مسألة ٦٥٨ ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما .
< / السؤال = ٩٠١٦ > < السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٩٠٠٠ > < السؤال = ٩٠٠١ > < السؤال = ٩٠٠٢ > < السؤال = ٩٠٠٣ > ( مسألة ٦٥٩ ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنه يجوز بيعه للمتولي ومن بحكمه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط .
< / السؤال = ٩٠٠٣ > < / السؤال = ٩٠٠٢ > < / السؤال = ٩٠٠١ > < / السؤال = ٩٠٠٠ > < / السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٨٩٩٩ > ( مسألة ٦٦٠ ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال .
< / السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٨٩٩٩ > ( مسألة ٦٦١ ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه .
< / السؤال = ٨٩٩٩ > < السؤال = ٧١٢٥ > < السؤال = ٧١٤٤ > ( مسألة ٦٦٢ ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .